الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٢المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [46]: في تخلّف أحد من الجيش حتى تقع الغنيمة
221
مسألة:
وإذا قال قائد السّريّة في البرّ من المصيرة إلى الجمجمة)، أو غير ذلك من السواحل: كونوا لنا هاهنا عسى أن يلحقنا (2) هاهنا العدو، فقاتلوهم. فمكثوا (3) هنالك، وجاءهم، العدوّ فقاتلوهم فظفروا بهم فلا تدخل معهم الشرية في الغنيمة، إلّا أن يكون (4) قد جعلهم من أصحابه فلهم سهامهم فيها. وكذلك إن ظفرت السّريّة، فلهؤلاء سهامهم من الغنيمة مع الشريّة. وإن كان
لم يقل لهم من أصحابه، فلكل قوم ما غنموا.
مسألة:
وإذا لقي المسلمون العدوّ في البحر، فقاتلوهم، فتساقط قوم من المشركين من بوارجهم إلى الساحل، فأخذهم قوم من (5) غير أهل الشريّة، فهم لمن أخذهم من غير أهل الشريّة، وفيهم الخمس.
مسألة:
6
في الساحل، فأخذها قوم غير
وكذلك لو أفلتت منهم بريجة (6)، فأدعمت السرية). فإنّما تكون لمن أخذها وفيها الخمس؛ لأن السرية لم تأخذها. فإن احتجوا إنّما حبسنا عنها ما كنا فيه من الحرب. فإذا فرغنا من الحرب.
قال: ليس ذلك لمن أخذه.
(1) في أ «المجمحة». وفي ح في أ «يلحقا».
(3) في أ «فكمنوا».
«الحمحة».
(4) في م يكونوا». وفي ح كلا الاحتمالين.
(5) ناقصة من
أ.
(6) في أ «بيرجة». وفي م «بارجة».
(7) «فهم لمن أخذهم من غير أهل السريّة، وفيهم الخمس مسألة وكذلك لو أفلتت منهم بريجة،
فأدعمت في الساحل، فأخذها قوم غير الشرية» ناقصة
من أ.