الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٢١220
المصنف
المجلد الثامن
فإن تخلف
مسألة:
كان رجل ممن من أصحاب القائد في شيء عناه، حتى خرجوا. ثم خرج في مركب لم يكن ممن اعتد القائد بأهله، فكانت الغنيمة بعد خروجه، فله سهمه، إذا كان تخلّفه برأي القائد (). ولا سهم لأهل هذا المركب.
وإن كان تخلّفه بغير رأي القائد؛ فلا سهم له.
قيل: فإن خرج يرجو أن يدركهم، ليدخل (2) في مركب على آثارهم، فكانت
الغنيمة وهو سائر إليهم، أله سهم؟
قال: نعم؛ إذا كان تخلفه برأي القائد.
مسألة:
فإن كان أذن لرجل منهم، أو لأهل المركب في التخلّف، ولم يحدّ له حدا)، أنّ له متى شاء، خرج، وله حصته من الغنيمة إذا سار إليهم من قبل كون الغنيمة.
قال: وهذا بمنزلة النفر يخلّفهم القائد يرابطون عدوّهم، فيقول لهم: مكانكم، وأمضي أنا إلى موضع آخر. فهؤلاء أصحابه.
مسألة:
وإذا كانوا خرجوا بغير إذنه فأدركوهم وقد وقعت الهزيمة، ووقعت الغنيمة، ولم يدركوا القتال، فلا سهم لهم في الغنيمة حتّى يخالطوهم قبل الغنيمة، فلهم سهامهم ولو لم يقاتلوا
(1) «بأهله، فكانت الغنيمة بعد خروجه، فله سهمه، إذا كان تخلّفه برأي القائد» ناقصة من أ.
(2) في أ «لم يدخل.
(3) في أ «يكن، نسخة: يحد له أحدًا».