المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٧

226

المصنف

المجلد الثامن

انتهى ما وجدتر و الى

بزوال اولعمرانية

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ

باب [48]

سابع مركتابا في أصول المشركين في أصول المشركين كيف حكمها

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے

أبو سعيد: في حكم أرض أهل الحرب وأموالهم. أتكون غنيمة أم صوافي؟

قال فيه اختلاف.

قول: إنّها فيء لجميع المسلمين بمنزلة.

وقول: إنّها تقسم غنيمة، لجماعة العسكر، تقسم قسم الغنيمة. وهذا إذا كانت سرية من قبل الإمام.

وأما إذا غار قوم من المسلمين على قطر من أرض أهل الشرك، فحاربوهم فأجلوهم عن (1)،أرضهم، وقتلوهم واستولوا على الأرض، أحببنا أن تكون لهم

خاصة.

(1).

وقد قيل أيضًا: إنّها فيء للمسلمين عامة.

وإذا (2) كان العسكر من الإمام أو أمير المؤمنين، أحببنا أن تكون الأرض

فيئًا للمسلمين، ما كان من الأصول.

(1) في م «من».

(2) في أ «فإذا».