الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٦الجزء الحادي عشر - باب [47]: في غلول الغنائم
المصنف
225
مسألة:
فيمن أكل من الغنيمة بعد وضع الحرب أوزارها، أو أطعم دابته شيئًا قبل قسم الغنيمة، أو (1) أحرق شيئًا من أموالهم، أو غرقها (2)، أو قطع شيئًا (3) مثمرًا، أو خرّب عامرًا، فعليه غرم ذلك كله للمسلمين.
(1) في أ «و». (2) في أ «عرفها».
(3) ناقصة من أ.
٤٬٦٩٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.