المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٦

الجزء الحادي عشر - باب [47]: في غلول الغنائم

المصنف

225

مسألة:

فيمن أكل من الغنيمة بعد وضع الحرب أوزارها، أو أطعم دابته شيئًا قبل قسم الغنيمة، أو (1) أحرق شيئًا من أموالهم، أو غرقها (2)، أو قطع شيئًا (3) مثمرًا، أو خرّب عامرًا، فعليه غرم ذلك كله للمسلمين.

(1) في أ «و». (2) في أ «عرفها».

(3) ناقصة من أ.