الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٠الجزء الحادي عشر - باب [49]: في المرتد واستتابته وقتله
المصنف
229
قال أبو (1) محمد: والنظر يوجب أن لا يجب على الإمام استتابته. ولو كان
(2)
واجبًا لما يرجى من رجوعه، لوجب أن لا يقتل عند استتابته (3)، واثنين)
(4)
وثلاثا؛ لأنّ الرجاء قائم. ابن جعفر قيل: كتب عمر إلى عامله ـ في رجل تنصر -: إن استتبته ثلاثا، فإن أبى من التوبة فاقتله.
وقيل: استتاب النبي نبهان أربع مرات. وكان ارتد).
وقيل: إنّ معاذا قدم على أبي موسى باليمن، وعنده رجل قد تهوّد، وعرض عليه الإسلام شهرين.
وقربت لمعاذ وسادة فقال والله لا أجلس عليها حتى أقتله. فقضى الله
ورسوله بقتله.
مسألة:
واختلف الناس في
هذا.
عن الحسن: يقتل في الحال ولا يستتاب.
قال عطاء: إن كان ولد على الإسلام استتيب. وإن كان أسلم بعد كفره، ثمّ
ارتد، لم يستتب.
(1) ناقصة من أ. (2) في أ «رحى».
(3) في ح زيادة «واحدة».
(4) في م «أو اثنين».
(5) أخرجه البيهقي وعبد الرزاق عن عبد الله بن عبيد بن عمير.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب القسامة، كتاب المرتد ـ باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره، حديث: 15661.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب اللقطة، باب في الكفر بعد الإيمان - حديث: 18028.