الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٧36
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
ومن أخذ بالمقراض من لحيته وحاجبه ونتف من شاربه فلا أراه محرّما (1).
مسألة:
في حدود اللحية التي لا يجوز أن يقص منها شيء من الشعر من أعلى الوجه وأسفله، قال: حدود اللحية، اللخي الأسفل وما حايله مما يلي الحلق الذي عليه حدّ الرّخي غير خارج إلى حكم الحلق، في حدها إلى أعلى إلى العظم الذي إلى الحاجب من بين الوجنة والرأس.
مسألة:
(2)
قيل: فما سفل من اللحية من الشعر مما يلي الحلق يقص أو يحلق أو يترك؟ قال: ما كان في الحلق وخرج من حدّ اللحية وسمج تركه كان إخراجه شبه الطّهارة، وبما أزيل من حلق أو قص فلا بأس به، وما لم يسمج تركه فلا بأس بتركه.
مسألة:
ومن كان كثير الشعر في بدنه وصدره وظهره ورجليه، قال: يؤمر بالتطهير من ذلك. قال: وأمّا السُّنَّة المؤكّدة حلق الفرجين وما أشبههما وقَرُبَ منهما. جميع
مسألة:
عن الحسن بن أحمد وأمّا فرق الشعر (3) فلم أعرف له وقتًا دون وقت، وهو
من السنة. والله أعلم.
(1) في أ «فَجَر».
(2) ناقصة من ب.
(3) عن الحسن بن أحمد وأمّا فرق الشعر] ناقصة