الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٢الجزء الحادي عشر
المصنف
241
انتقى ما وجدته والى
دو الا ولمعاني
باب [51]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
بارك في أحكام المرتد، وما يثبت منه وعليه
صلح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے
والمرتد لا يغنم ماله، ولا تسبى ذرّيّته؛ لأنه قد أقر بالإسلام، فحرم بذلك السبي والغنيمة. وحلّ قتله؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها حرم علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها»). وقال: «من بدل دينه فاقتلوه» (2). فأباح بارتداد الدماء، وسكت عن الأموال. فجائز قتله بهذا الخبر. ولا يجوز أخذ ماله بالدليل الأول (3).
مسألة:
وإذا ارتدّ الرّجل عن الإسلام بطل كلّ حق، له من دين وقصاص وزوجة (4)
وشفعة.
(1) أخرجه البخاري ومسلم وسائر كتب السنة عن عمر وابن عمر وأبي هريرة وأنس، بألفاظ متقاربة. ولفظ البخاري: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله».
صحيح البخاري ـ كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم -
حديث: 25.
(2) سبق تخريجه.
(3) في
أ «أخذ مال بالدليل الأون».
(4) في أ «وروحة».