الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٣242
المصنف
المجلد الثامن
فإن رجع إلى الإيمان (1)؛ رجع له ذلك الذي كان بطل منه، وصار حكمه
كحكم المسلمين. وهو قول أبي المؤثر.
وقول: إن حقه لا يبطل بكفره.
وهو قول أبي معاوية عزّان بن الصقر رحم الله.
مسألة:
وقيل: يؤخذ المرتدّ بما جنى في حال ارتداده وأما إن جرحه أحد وهو مرتد، فلا قصاص له ولا دية وهو مرتدّ ولا حد على من قذفه.
قال الشافعي: وإن قطعت يده قبل ردّته وقتل على الردّة، فلأوليائه القصاص باليد المقطوعة.
ومن قوله: أن لا ولاية) بينهم وبينه، وإنّ الردّة تقطع ما بينهم، من تعلّق الحقوق والولاية التي تكون بين المسلمين.
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر»). كيف يرث القصاص وهو
عموم. ولم يخص كافرًا من كافر.
(1) في م «الإسلام».
(2) في أ «ان لأوليائه». وفي م «إنه لا ولاية».
(3) أخرجه ابن خزيمة والنسائي والبيهقي عن أسامة بن زيد.
صحيح ابن خزيمة - كتاب المناسك جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم - باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد، حديث: 2781.
السنن الكبرى للنسائي - كتاب الفرائض، ذكر الاختلاف على مالك في حديث أسامة بن زيد
فيه - حديث: 6191.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر - حديث: 11433.