المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٣

242

المصنف

المجلد الثامن

فإن رجع إلى الإيمان (1)؛ رجع له ذلك الذي كان بطل منه، وصار حكمه

كحكم المسلمين. وهو قول أبي المؤثر.

وقول: إن حقه لا يبطل بكفره.

وهو قول أبي معاوية عزّان بن الصقر رحم الله.

مسألة:

وقيل: يؤخذ المرتدّ بما جنى في حال ارتداده وأما إن جرحه أحد وهو مرتد، فلا قصاص له ولا دية وهو مرتدّ ولا حد على من قذفه.

قال الشافعي: وإن قطعت يده قبل ردّته وقتل على الردّة، فلأوليائه القصاص باليد المقطوعة.

ومن قوله: أن لا ولاية) بينهم وبينه، وإنّ الردّة تقطع ما بينهم، من تعلّق الحقوق والولاية التي تكون بين المسلمين.

وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر»). كيف يرث القصاص وهو

عموم. ولم يخص كافرًا من كافر.

(1) في م «الإسلام».

(2) في أ «ان لأوليائه». وفي م «إنه لا ولاية».

(3) أخرجه ابن خزيمة والنسائي والبيهقي عن أسامة بن زيد.

صحيح ابن خزيمة - كتاب المناسك جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم - باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد، حديث: 2781.

السنن الكبرى للنسائي - كتاب الفرائض، ذكر الاختلاف على مالك في حديث أسامة بن زيد

فيه - حديث: 6191.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر - حديث: 11433.