المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

38

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

ويقال: قد استعان الرّجل إذا حلق عانته، وكذلك قد استحد. وزعموا أن بشير بن عمرو بن يزيد (1) حين قتله الأسدي قال له: أجر لي سراويل، فإني لم أستعن، أي لم أحلق عانتي.

قال الأصمعي: إنّ بعض العرب أراد حربًا، فقال: يا جارية، ناوليني رحلي، إن الحرب قد أعجلتني إني لم أعتان أي أحلق عانتي. والعرب تسمي

السراويل: الرّحْلَ.

مسألة:

عن أبي الحواري عن قص الشارب وحلق العانة ونتف شعر (2) الإبطين،

وقلم الأظفار هل فيه حد؟

قال: ليس في ذلك حد إلّا على ما أمكن.

مسألة:

أبو سعيد، فيمن ينتف عانته أو يجزّها، قال قد خالف السُّنَّة، وأخاف عليه الإثم. لأنّ السُّنة قد (3) جاءت بحلق العانة، ونتف الإبطين وجز الشارب. قال: وإن وجد النورة (4) وحلق بغيرها فقد خالف السُّنَّة. فإن وجد شيئًا يحلق

شبة النورةِ؛ أيكون مخيّرًا بأيهما شاء حلق عانته؟

وورد في أغلب المصادر بلفظ: «ألق عنك شعر الكفر».

سنن أبي داود - كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ـ حديث: 305.

(1) في أ «مرشد».

(2) زيادة من ب.

(3) زيادة من أ.

(4) هي عجينة تتخذ لإزالة الشعر.