الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٩38
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
ويقال: قد استعان الرّجل إذا حلق عانته، وكذلك قد استحد. وزعموا أن بشير بن عمرو بن يزيد (1) حين قتله الأسدي قال له: أجر لي سراويل، فإني لم أستعن، أي لم أحلق عانتي.
قال الأصمعي: إنّ بعض العرب أراد حربًا، فقال: يا جارية، ناوليني رحلي، إن الحرب قد أعجلتني إني لم أعتان أي أحلق عانتي. والعرب تسمي
السراويل: الرّحْلَ.
مسألة:
عن أبي الحواري عن قص الشارب وحلق العانة ونتف شعر (2) الإبطين،
وقلم الأظفار هل فيه حد؟
قال: ليس في ذلك حد إلّا على ما أمكن.
مسألة:
أبو سعيد، فيمن ينتف عانته أو يجزّها، قال قد خالف السُّنَّة، وأخاف عليه الإثم. لأنّ السُّنة قد (3) جاءت بحلق العانة، ونتف الإبطين وجز الشارب. قال: وإن وجد النورة (4) وحلق بغيرها فقد خالف السُّنَّة. فإن وجد شيئًا يحلق
شبة النورةِ؛ أيكون مخيّرًا بأيهما شاء حلق عانته؟
وورد في أغلب المصادر بلفظ: «ألق عنك شعر الكفر».
سنن أبي داود - كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ـ حديث: 305.
(1) في أ «مرشد».
(2) زيادة من ب.
(3) زيادة من أ.
(4) هي عجينة تتخذ لإزالة الشعر.