المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

الجزء الثاني - باب [ه]: في العانة والأظفار

قال: هكذا

معي.

39

قيل: فإن عدم النورة وما أشبهها؛ فالحلق بالموسى أشبه من نتفها، ثمّ المقص.

(1) وعانة المرأة مثل عانة (1) الرجل.

وعن ابن روح، فيمن ترك العانة سنة أو أقلّ أو أكثر هل تفسد صلاته؟ فما معي في فساد صلاته حفظ، ولا أُقْدِمُ على فسادها.

مسألة:

أبو سعيد قال: يستحب حلق العانة للرّجل في كلّ شهر. وقيل: على أربعين يوما، أكثر ما يكون والمرأة على كل عشرين يوما.

قيل: والقول في الأظفار على كم تُقَصُّ كالقول في الشّارب.

R

مسألة:

وحد الفرجين في حلق العانة؛ قال: موضع الفرجين وما بينهما؛ على ما أقبل إليهما من الإليتين على الأنثيين من الرَّجل، وما جاء أنه ينقض الوضوء. وقول: ما مسَّ الذكر والأنثيانِ من الفخذين.

قال: عانة المرأة مثل عانة الرّجل، الفرجان وما أقبل إليهما وما بينهما، وما سَمَحَ وقَبُحَ من سائر بدنها؛ عليه شعر؛ لزمها ما يلزم الرّجل من الطهارة،

ويخرج من حال القبح إلى حال الحسن.

قال وتحلق صدرها إن كان به شعر.

وقيل: إنّ بلقيس أمرت أن يحلق ساقاها.

(1) ناقصة من أ.