المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٨

الجزء الحادي عشر - باب [5]: في مال المرتد وذريته

257

وإن حارب على ذلك، فحكمه حكم المرتد، في جميع يثبت له الشرك على حال.

أحكامه؛ لأنه لم

وإن أعطى بيده ولم يحارب؛ حكم فيه بحكم المرتد. وإن حارب؛ كان

بمنزلة المرتد.

(1) في أ «فإن».