الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٧256
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
وأما الأصول من ماله، فإذا ثبت ماله غنيمة كان ماله الأصول منه فيئًا للمسلمين، بمنزلة الصوافي. فهذا معي (1) في المرتد من في المرتد، من أي المرتدين كان،
على ما وصفت.
مسألة:
وأما ما كان من أهل الكتاب، أو من ثبتت (2) عليه الجزية، بسبب من الأسباب، وكانوا من أهل العهد، ثمّ حارب ونقض عهده الذي ثبت (3) له؛ فإنّ ماله غنيمة إذا حارب على ذلك، وأمّا ذرّيته الصغار؛ فمن ولد منهم في العهد الذي كان له؛ فلا غنيمة فيهم، وهم على عهدهم، وأمّا من ولد في حال نقض عليهم؛ فهم لحق بآبائهم، وفيهم السباء فيما قيل.
مسألة:
ومن كان من مشركي العرب؛ لم يثبت له عهد ثابت، بحكم (4) معروف، أنه أقرّ بسنّة صحيحة، على شيء من الشرك، مثل نصارى العرب الذين أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا نصارى. فأقروا على النصرانية وهم من العرب. فكل من ثبت حكم إقرار على شيء من الأديان، من أهل الكتاب.
فلن (ه) يقبل منه إلّا الرّجوع إلى الإسلام، أو يقتل على ذلك؛ فإنّ ماله غنيمة بمنزلة المرتد. وهو كما وصفنا في المرتدّ ولا سباء على ذريته على كل حال.
(1) في ح «فهذان».
في أوح تنقيط الكلمة مشوش.
(3) في أ يثبت».
(4) في أ «لحكم». وفي ح «الحكم».
(5) في أ «فان» وقبلها «فلن» مشطبة. وفي م زيادة «قلت».