الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٢المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [54]: في الدّعوة والحجّة على المحاربين
261
مسألة:
ابن جعفر: ومن الدعوة في أهل القبلة التي لا يسلمون إلا بها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، والإقرار بما جاء به عن الله، والبراءة من أهل الأحداث الناقضين لما (1) جاء من الله.
فهذا لا
وهم
الجبابرة.
يسع جهله؛ لأنّ أهل القبلة قد ظهر منهم بعد الإقرار بالجملة أحداث، نقضوا بها (2) ما جاء من الله بالادعاء عليه. فمنهم من تجبر، وحكم) بغير ما أنزل الله، وأفسد في الأرض وقتل المسلمين وأخذ أموالهم بغير حق. وقالوا لنا هذا. ومن غيّر علينا؛ فقد أحل الله دمه، وهو عدوّ الله، وخرجت خوارج ادعوا على الله الكذب، وسمّوهم مشرکين حلال (4) دماؤهم، وغنيمة أموالهم، وقتلهم في السّرّ والعلانية. وزعموا أنّ الله أمرهم بذلك، على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واستحلوا دم من لم يقل) مثل قولهم. أبو سعيد: لا نعلم أن أحدا ممن ثبت له اسم أهل القبلة، يلحقونه (6) الدعوة إلى الجملة في دينه ولا فيما يلزم المسلمين في محاربة، ولا في ولاية، إن أرادوا امتحانه، إلا أن يصح في أحد بعينه، نقض (7) شيء من ذلك، بردّ شيء من الجملة، أو (8) شك في شيء منها.
6
(7)
ولا نعلم أنّ أهل القبلة، يلزم فيهم الدّعوة إلى الجملة، لثبوتها لهم. وكلّ من ثبت له حكم الإقرار بشيء، فلن تلزم فيه الدعوة إليه.
(1)
في أ «بما».
في أ «فيها، نسخة: بها». وفي ح «فيها».
(3) في أ «ويحكم».
في
أ «حلالا».
في م فاستحلوا دم من لم يقل بقولهم - خ -».
(6) في أوح يلحقوه».
(7) في أوم «بعض».
(8) في أ «و».