المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٢

الجزء الحادي عشر - باب [0] في قطع المواد عن المحاربين

(1)

المصنف

271

وإن كان فيهم مسلمون لم يحلّ ذلك، ما لم تجئ) منزلة يخاف المسلمون استئصال عسكرهم وهلاكه إذا خاف المسلمون تلك المعزلة؛ جاز لهم تغريقهم، ويقطعون المادّة، ويحبسون الماء إن قدروا فيهلكوا عطشًا إن قدروا، من غير أن يقصدوا قصد من معهم من المسلمين.

فإن هلك في ذلك قوم من المسلمين لهم في الإسلام أولياء، كانت الدية على عاقلة القاتلين، وعليهم الكفّارة.

وقيل: من قاتل بدينونة؛ فلا قصاص عليه، وإن تاب؛ قبلت توبته.

(1) في أوح «تج».