الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٧١270
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
ويجوز تفريق الطعام، وقطع المادّة والماء، حتى يهلكوا عطشا ويعطوا (1)
بأيديهم ويرجعوا، فذلك (2) جائز فيهم ومنهم ما دام العسكران متناصبين. قال أبو عبد الله: إلّا أن يصح في عسكرهم، من الذراري لهم، والحرام الذين لا سبيل عليهم، ولا سبيل لهم إلى الخروج من عسكرهم، فأولئك لا يقطع
عليهم
المادة ولا الماء.
مسألة:
أنّ المسلمين لما حضر و ا (3) عثمان بن عفّان؛ شكا أهل داره العطش،
وبلغني فأدخلوا عليهم الماء.
ولا يجوز ولا يحلّ التحريق لشيء من ذلك، إذا انقضت (4) الحرب، ولا إتلافه () إلا في مناصبة الحرب. فإذا انقضت الحرب، فما وجد من ذلك لم يحلّ.
مسألة:
وفي بعض آثار المسلمين، قال: أما أهل الشرك، فيحلّ قتلهم على كل حال، باغتيال أو تحريق وفي نسخة وتغريق بكل وجه، ويمسك الطعام عنهم
والشّراب، حتى يهلكوا.
(1) في م «أو يعطوا». وإنما يبدو أن المقصود من الهلاك هنا مشارفته وليس الوقوع فيه.
(2) في أوح «كذلك».
(3) في ح «حاصروا». وفي م «حصروا».
(4) في م ولا يحل التحبيق لشيء من ذلك، إذا انفضت».
(5) في أ «ولإتلافه».