المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٦

الجزء الحادي عشر - باب [56]: في بيات المحاربين

المصنف

275

مسألة:

وليس سبيل الأسير منهم سبيل المتشاغل والنائم؛ لأنّ الأسير في حال (1) أسره ممنوع من البغي والظلم، عاجز عنه. وقد حيل بينه وبينه. فليس يمكنه (2) وقيعة المسلمين منه، ومن القتل له ما كفى المسلمين (3) بغيه عليهم)،

منه إلّا

وظلمه لهم دون قتله، لم يقتلوه.

كذلك في بياتهم، إن كان يعلم أنّ له سبيلا، إلى تخليص ماله ونفسه منهم، بغير قتلهم، لم يعرض لهم بقتلهم) نيامًا.

مسألة:

في المشركين قال: جائز بياتهم وإنّما النّهي عن بياتهم مخافة أن تختلط (6) الحرب فيغلط المسلمون فيقتل بعضهم بعضا. وأمّا هم فجائز قتلهم، وأما استغالتهم والفتك بهم، وبياتهم، فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر بقتل ابن الأشرف فقتلوه في الليل، وغيره من اليهود وأمر أسامة بن زيد بالإغارة على ابن صباح عند رفعه الرّاية على غرّة. وإنّما النّهي مخافة أن يقتل المسلمون

بعضهم بعضًا.

(1) في أ «فيحال».

(2) في أوح «تمكنه».

(3) في م «للمسلمين».

(4) في ح «عليه».

(5) في أ «لقتلهم». وفي ح «بقيلهم».

(6) في أوح «يختلط».