المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٥

274

المصنف

المجلد الثامن

وإن على من في عسكرهم ممن ليس بحرب للمسلمين، أن يعتزل عسكرهم

في وقت الحرب لهم.

فإن لم يفعلوا؛ فلا إثم على المسلمين، فيما أصابهم ـ إن شاء الله ـ وفيهم الدية والكفّارة.

مسألة:

وإنّما أجاز من أجاز بياتهم، وحمل السيف على اليقظان والنائم منهم، إذا (1) لم يكن يرجى) إلا بذلك الظفر بهم، ولم يمكنوا (3) المسلمين من أسرهم؛ لأنّ حكمهم حكم المحاربين المقاتلين ما كانوا على البغي والظلم مقيمين، ولمظالم النّاس ممتنعين في جميع أحوال ذلك منهم.

(0)

كما أن مخيف (4) السبيل، وقاطع الطريق، إذا أخذوا في ذلك أموال الناس، كان لمن فعلوا ذلك به، أن يقتلهم عند تشاغلهم عنه، بأكلهم وشربهم ونومهم، وأحوال، غفلتهم، ليمنعهم بذلك عن (6) ظلمهم، وليخلص ماله منهم، إذا لم يجد السبيل إلى تخليص ماله، والدفع لظلمهم عن نفسه، إلّا بذلك من الفعل بهم. كذلك بيات المسلمين لهم أن يدفعوا عنهم، وعن المسلمين ظلمهم؛ لأنّ المسلمين يد على من سواهم.

(1) في م إلا».

(2) في أوح «يرج».

(3) في أ «يمكنو». وفي ح «يمكن».

(4) في ح و م مخيفي».

(5) في ح «على».

(6) في أوح «من».

(7) في م «لهم ليدفعوا».