المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

الجزء الثاني - باب [ه]: في العانة والأظفار

المصنف

41

مسألة:

في من يطيل شعر رأسه، هل يؤمر أن يقصر، ولا نعلم منه إلا خيرًا؟ قال: يؤمر أن يقصر إلى شحمة أذنيه، فإن لم يقص من شعره فلا تترك ولايته إذا كان لا يخالف لغيره ذلك.

مسألة:

وقيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلم أظافيره دفنها.

فقالت اليهود: اقتدى بنا محمد في ذلك. فكان بعد ذلك ينثرها يمنة ويسرة

وشمالا (1)، خلافًا عليهم (3).

مسألة:

وروي عنه أنه قال: «من قص أظافيره في كلّ خميس، أربعين خميسًا لم

يصبه الفقر» (3). والله أعلم.

(1) في أ «وشامة».

(2) لم أجده بلفظه في كتب الحديث. وذكرته بعض كتب الفقه.

السالمي، معارج الآمال، ج 3، ص 127.

(3) لم أجده بلفظه. وربما توخى فيه أن أعمال العباد تعرض كل خميس. ولكن لا أثر للحديث في

الصحاح ولا في الضعاف.

وجاء في أخبار أصفهان: عطاء،

عن عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قلم أظافيره يوم الجمعة

قبل الصلاة أخرج الله منه كل داء، وأدخل مكانه الشفاء والرحمة». أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني - باب الجيم، من اسمه جعفر ـ جعفر بن أحمد بن يزيد بن

عبد الله القطان أبو محمد، حديث: 908.

وروى نافع عن ابن عمر: كان يقلم أظافيره في كل خمس عشرة ليلة ويستحد في كل شهر.

قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد موقوفًا.

البخاري، الأدب المفرد، حديث 1258، ج 1، ص 430.