الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٢الجزء الثاني - باب [ه]: في العانة والأظفار
المصنف
41
مسألة:
في من يطيل شعر رأسه، هل يؤمر أن يقصر، ولا نعلم منه إلا خيرًا؟ قال: يؤمر أن يقصر إلى شحمة أذنيه، فإن لم يقص من شعره فلا تترك ولايته إذا كان لا يخالف لغيره ذلك.
مسألة:
وقيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلم أظافيره دفنها.
فقالت اليهود: اقتدى بنا محمد في ذلك. فكان بعد ذلك ينثرها يمنة ويسرة
وشمالا (1)، خلافًا عليهم (3).
مسألة:
وروي عنه أنه قال: «من قص أظافيره في كلّ خميس، أربعين خميسًا لم
يصبه الفقر» (3). والله أعلم.
(1) في أ «وشامة».
(2) لم أجده بلفظه في كتب الحديث. وذكرته بعض كتب الفقه.
السالمي، معارج الآمال، ج 3، ص 127.
(3) لم أجده بلفظه. وربما توخى فيه أن أعمال العباد تعرض كل خميس. ولكن لا أثر للحديث في
الصحاح ولا في الضعاف.
وجاء في أخبار أصفهان: عطاء،
عن عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قلم أظافيره يوم الجمعة
قبل الصلاة أخرج الله منه كل داء، وأدخل مكانه الشفاء والرحمة». أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني - باب الجيم، من اسمه جعفر ـ جعفر بن أحمد بن يزيد بن
عبد الله القطان أبو محمد، حديث: 908.
وروى نافع عن ابن عمر: كان يقلم أظافيره في كل خمس عشرة ليلة ويستحد في كل شهر.
قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد موقوفًا.
البخاري، الأدب المفرد، حديث 1258، ج 1، ص 430.