الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤١40
المجلد الثاني
مسألة:
وعنه: «يا أبا هريرة قلم أظفارك فإنّ الشيطان يقعد على ما طال»). ومن ترك أظافره وعانته حتى تطولا كان خسيس المنزلة، ولا يكفر بذلك، ويؤمر بتنظيف ذلك وتعجيله.
ومن طالت عانته ولم يجد نورة فيقصّها، فالمقص مجز، والسُّنَّة الحلق ولا أحبّ نتف ذلك.
مسألة:
ولمن لم ينتف الإبط ولكن حلقه أو جزه بالمقراض؛ فلا بأس.
مسألة:
يقال: حلق الرّجل رأسه وسحقه وخلطه وحمسه وخاطمه وسننه بمعنى.
مسألة:
ومن حلق رأسه بالنَّوْرَة بلا علة فلا يجوز له ذلك.
قال أبو سعيد: أما في الدين فلا يضيق عليه، وأما هو فقد فعل غير ما فعل
الناس.
مسألة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقلم أحدكم ظفرًا ولا يقص شعرًا إلا وهو طاهر» (2).
(1) لم أجده بهذا اللفظ في الصحاح ولا في الضعاف.
(2) لم أجده بهذا اللفظ أيضا، وذكره شارح مسند الربيع. أبو ستة، حاشية الترتيب، ج 4، ص 139.
٤٧٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.