الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٩288
المصنف
المجلد الثامن
قال غيره: يجوز ذلك أيضًا في أهل الحرب، من أهل البغي، في حال المحاربة، أن يحرقوا ويغرقوا ويقاتلوا بكلّ وجه قدر عليه منه (1).
مسألة:
وفي موضع أظنّ عن ابن (2) محبوب في خثعم وأصحابه: قلت: ونرميهم بالنار، ونقتلهم بها؟
قال: نعم، ارموهم بالنار واحرقوهم بها، ولا تحرقوا (3) شيئًا من متاعهم، ولا شيئًا لا تأكله النّار.
قلت: فإن كانوا في بيت وحدهم، وليس معهم متاع ولا غيره، ولا يخالطهم أحد غيرهم. أيحرق (4) البيت عليهم؟
قال:
نعم، ولكن عليهم ضمان البيت على المسلمين في بيت مالهم.
قال أبو عبد الله: إنّما هم لصوص، يقتلون بالعطش وبالنار، مقبلين ومدبرين، وعلى أي حال قدرتم عليهم. ويجيزون (5) على جريحهم، ويقتلون مولّيهم أبدا،
ما دام أئمتهم (1) قائمين.
قلت: ومن؟
(V)
قال: خثعم وجعشم.
(1) في م «أو يغرقوا أو يقاتلوا بكل وجه قدر عليه منهم».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أوح ولا تحرقون».
(4) في أوح «أيحرقون». وفي أ زيادة «نسخة: يحرقوا» أو نحوه. (5) في أويحبرون». وفي ح وتحيزون».
(6) في أوح ما دام إمامتهم». وفي م ما دامت أئمتهم».
«ما «ما
(V)
«ختعم وخشعم».