المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٩

288

المصنف

المجلد الثامن

قال غيره: يجوز ذلك أيضًا في أهل الحرب، من أهل البغي، في حال المحاربة، أن يحرقوا ويغرقوا ويقاتلوا بكلّ وجه قدر عليه منه (1).

مسألة:

وفي موضع أظنّ عن ابن (2) محبوب في خثعم وأصحابه: قلت: ونرميهم بالنار، ونقتلهم بها؟

قال: نعم، ارموهم بالنار واحرقوهم بها، ولا تحرقوا (3) شيئًا من متاعهم، ولا شيئًا لا تأكله النّار.

قلت: فإن كانوا في بيت وحدهم، وليس معهم متاع ولا غيره، ولا يخالطهم أحد غيرهم. أيحرق (4) البيت عليهم؟

قال:

نعم، ولكن عليهم ضمان البيت على المسلمين في بيت مالهم.

قال أبو عبد الله: إنّما هم لصوص، يقتلون بالعطش وبالنار، مقبلين ومدبرين، وعلى أي حال قدرتم عليهم. ويجيزون (5) على جريحهم، ويقتلون مولّيهم أبدا،

ما دام أئمتهم (1) قائمين.

قلت: ومن؟

(V)

قال: خثعم وجعشم.

(1) في م «أو يغرقوا أو يقاتلوا بكل وجه قدر عليه منهم».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أوح ولا تحرقون».

(4) في أوح «أيحرقون». وفي أ زيادة «نسخة: يحرقوا» أو نحوه. (5) في أويحبرون». وفي ح وتحيزون».

(6) في أوح ما دام إمامتهم». وفي م ما دامت أئمتهم».

«ما «ما

(V)

«ختعم وخشعم».