الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٨الجزء الحادي عشر
المصنف
287
انتهى ما وجدته والى
باب [60]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى صالح كلاب المفيدة في المحاربة بالنار وغيرها
وقيل: إنّ أهل الشرك يستعان على قتالهم، ويحلّ على كل حال باغتيال وتحريق وتغريق، وبكل وجه.
وقول إلّا التحريق وأمّا المعمول به إجازة ذلك.
وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن التحريق» (1)، وبعث أبو بكر سرية، فنهاهم أن يحرقوا».
ولم يصح ذلك عندنا. ولو صح لم يعمل المسلمون بخلافه. والله أعلم. والتحريق للأموال ليس من سيرة المسلمين، ولا ينبغي لهم أن يسيروا بسيرة أهل الجور. وعلى الذين أحرقوا قيمة ما أحرقوا يوم أحرقوا، بقيمة عدل لأهله، ويطلبون صلب ذلك من قبلهم، أو من قبل ورثتهم.
مسألة:
وعن أبي عبد الله قال: يجوز لنا قتال أهل الحرب، من غير أهل الصلاة، بالتحريق بالنار، والتغريق بالماء، وبما يقدر (2) عليه في (3) أبدانهم، ولكن لا يجوز لنا أن نحرق أموالهم؛ لأنها غنيمة للمسلمين.
(1) سبق تخريجه.
(2) في أوح «بقدر» وفي ح احتمال «نقدر».
(3) في أ «من».