الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٢الجزء الحادي عشر - باب [60]: في المحاربة بالنار وغيرها
المصنف
291
مسألة:
قال: اختلف الناس في رمي أهل الشرك بالنّار، فكره ذلك عمر بن الخطاب. وأحرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الرّدّة. فقال عمر (1) لأبي بكر: انزع هذا الذي يعذب بعذاب الله.
قال أبو بكر: لا أشيم (2) سيفًا سلّه الله على المشركين.
وتقول: شمت السيف: إذا عمدته.
وعن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: وددت أنّهم يأمنوننا ولا يقتلونا (3) بالنار، ولا نقتلهم بها. يعني الروم.
وقد أجاز بعض أصحابنا تحريق العدوّ بالنّار، من البوارج. وكره ذلك قوم. ينبغي لأحد أن يعذب
قال أبو الحسن: لا نحبّ ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا
بعذاب الله» (4).
(1) في أ زيادة
بن
الخطاب».
(2) في أ «أسيم».
(3) في م «يقتلوننا».
(4) أخرجه البيهقي عن ابن عباس، وسعيد بن منصور عن الحسن.
السنن الصغير للبيهقي ـ كتاب المرتد، باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلًا كان أو امرأة ـ
حديث: 2517.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب القسامة كتاب المرتد ـ باب قتل من ارتد عن الإسلام، حديث:
15648
سنن سعيد بن منصور - كتاب الجهاد باب كراهية أن يعذب بالنار - حديث: 2460.