الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٤المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [61]: في البغاة إذا انهزموا في المحاربة
293
مسألة:
جريح
أبو (1) جعفر: ومن أتى عليه المسلمون من صريع مستسلم، أو متشحط (2) فلا يقتل إلّا أن يعلم أنه قتل أحدًا من المسلمين، فإنّه يقتل (3)، ولا يقتل إلّا برأي الإمام.
مسألة:
متعمدا،
وعنه: ومن اتبع مولّيًا فقتله بغير رأى الإمام، أو أجاز على جريح فقد خالف المسلمين وسنّتهم. ومن خالفنا متعمدا لخلافنا؛ لم نتوله. قال غيره: على قول منير، لا (4) تترك ولاية من قتل مولّيًا وأجاز على جريح.
والله أعلم.
مسألة:
قال هاشم: إنّه حفظ (0) أن (6) أهل البغي من قومنا يقتلون إذا انهزموا عشرة أيام.
وقيل: إن ذلك عن ابن المهاجر.
قلت: فهؤلاء - أعني الذين يروننا ويقاتلوننا ـ أشر أولئك؟
قال: نعم. وقال: إنّ الآخرين ينتحلون دينًا فلم نرهم مثل هؤلاء. ولم أستبن
(7)
منه تصريحًا يبيّن لي في هؤلاء.
(1) في أ «بن».
(2) في ح «منشحط».
(3) فلا يقتل، إلا أن يعلم أنه قتل أحدًا من المسلمين، فإنّه يقتل» ناقصة من أ.
(4) في ألم».
(5) في ح «حفظي».
(6) في م «عن».
(V)
أ تنقيط الكلمة مشوش.