المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٤

المصنف

الجزء الحادي عشر - باب [61]: في البغاة إذا انهزموا في المحاربة

293

مسألة:

جريح

أبو (1) جعفر: ومن أتى عليه المسلمون من صريع مستسلم، أو متشحط (2) فلا يقتل إلّا أن يعلم أنه قتل أحدًا من المسلمين، فإنّه يقتل (3)، ولا يقتل إلّا برأي الإمام.

مسألة:

متعمدا،

وعنه: ومن اتبع مولّيًا فقتله بغير رأى الإمام، أو أجاز على جريح فقد خالف المسلمين وسنّتهم. ومن خالفنا متعمدا لخلافنا؛ لم نتوله. قال غيره: على قول منير، لا (4) تترك ولاية من قتل مولّيًا وأجاز على جريح.

والله أعلم.

مسألة:

قال هاشم: إنّه حفظ (0) أن (6) أهل البغي من قومنا يقتلون إذا انهزموا عشرة أيام.

وقيل: إن ذلك عن ابن المهاجر.

قلت: فهؤلاء - أعني الذين يروننا ويقاتلوننا ـ أشر أولئك؟

قال: نعم. وقال: إنّ الآخرين ينتحلون دينًا فلم نرهم مثل هؤلاء. ولم أستبن

(7)

منه تصريحًا يبيّن لي في هؤلاء.

(1) في أ «بن».

(2) في ح «منشحط».

(3) فلا يقتل، إلا أن يعلم أنه قتل أحدًا من المسلمين، فإنّه يقتل» ناقصة من أ.

(4) في ألم».

(5) في ح «حفظي».

(6) في م «عن».

(V)

أ تنقيط الكلمة مشوش.