الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٩308
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
وقيل: لا يحل للمسلم كان في يد العدوّ، ثمّ قدر على الهرب؛ أن يقيم معهم. فإن خرج بعهد الله أخذوه عليه أن يرجع إليهم، فلا يرجع.
وإن خرج (1) بأمان، على أن يأتيهم بفداء فقول: يفيء لهم، ويبعث بفداء (2).
(3)
وقول: لا يفيء لهم بذلك. وهو أحبّ إليّ.
مسألة:
والإمام هو الذي قتل الأسارى. وإن لم يأمرهم ولم ينههم، فقتلهم العسكر أو القائد؛ فجائز.
مسألة:
أهل
يهرب
وفي الضياء: وإذا أسر العدوّ رجلًا، فأخذوا منه عهد الله وميثاقه: ألّا فله أن يهرب. ولا يحلّ له الوفاء لهم إن وجد سبيلا. وهو قول الحسن. وأما الخوارج واللصوص؛ فإذا أخذوا عليه أن يرجع بالفداء، فعليه أن يرجع إليهم، إن لم يجد الفداء وإنما ذلك للمشركين. قال أبو عبيدة: ما أرى (4) أن يفدي نفسه، ولا ماله، ولا يفيء لهم بذلك.
(1) «فإن خرج بعهد الله أخذوه عليه، أن يرجع إليهم، فلا وإن خرج» ناقصة
(2) في أ «بفداه». (3) في ألا يقي معهم».
(4) في أ «قال أبو عبد الله».
يرجع.
من
أ.