الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٨الجزء الحادي عشر - باب [63]: في أسارى المحاربين
المصنف
307
مسألة:
وقيل في أسير من المسلمين مع المشركين: هل له قتلهم؟
قال: لا يحل له قتلهم في الشر؛ لأنّهم قد أمنوه، ولكن إن قدر أن
منهم؛ فليفعل.
يهرب
قال أبو عبد الله ولكن ما دام معهم في طريقهم، ولم يصر معهم في بلادهم، فله أن يجاهدهم عن (1) نفسه.
بلا
وفي الضياء: ومن سباه المشركون؛ فله قتلهم وسرقهم. فإن وقع في بلادهم
سبي
(2)؛ فله ذلك.
مسألة:
أبو المنذر بشير وأمّا الحكم في الأسارى منهم؛ فإنّ رسول الله (3) صلى الله عليه وسلم قد قتل ومن وفادى، فعاتبه الله على الفداء، ثمّ أباحه له. فقال الله: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَعْتُمُوهُمْ فَسُدُوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: 4].
والإثخان: وضع الحرب أوزارها. فقال قوم: بتخيير الإمام فيهم.
وقول: لا حكم اليوم فيهم إلا الإسلام أو القتل لهم. وإنّ آية المنّ والفداء منسوخة بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ [التوبة: 5] به لا خيار
(0)
إليهم فيهم.
(1) في ح «على». (2) في أوح «سباء».
(3) في ح «فإنّ النبي».
(4) في أ «وهنا قول».
(5) في ح به الاخبار اليوم».