المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣١١

310

المصنف

المجلد الثامن

الجلندى. وبلغ الجلندى، أنّه (1) أمنهم أبو صالح. فقال: لا أمان لهم عندي. فوجه

إليهم من لقيهم ببهلا، فقتلهم فيها.

فقال حاجب: لا أمان إلا (2) للإمام.

وكان من حجّتهم أن عابوا على الإمام قتلهم فيها. فقال حاجب لا أمان إلا

للإمام. وكان من حجّتهم أن عابوا على الإمام، قتلهم فيها. فقال حاجب لا أمان إلا للإمام، ولا أمان دون الإمام.

مسألة:

ومن الأثر: وزعم أن موسى قال: إنّما الأمان للإمام ليس لغيره. ابن جعفر وقيل ذلك لكلّ من غزا من المسلمين من (3) البالغين الأحرار،

من له ولاية أو من لا ولاية له. والصراري في البحر، والحمالة في البر. وكلّ من أمنه أحد من أولئك؛ فهو آمن، وهو غنيمة. ويعرض عليه الإسلام. فإن أسلم قبل منه، وكان من المسلمين وهو غنيمة. وإن كره أن يسلم؛ فقد مضى أمانة، ويقرّ على شركه، وهو غنيمة؛ لأنه قيل: إن المسلمين يسع بذمتهم أدناهم.

مسألة:

فإن تقدّم القائد، أو الإمام على أهل السّريّة؛ أن لا يؤمنوا أحدًا إلّا برأيه؛ فلا يجوز أمان أحد منهم. وإن لم يتقدم عليهم؛ جاز أمانهم.

(1) في ح «انهم».

(2) ناقصة من ح.

(3) ناقصة من ح.