الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣١٢الجزء الحادي عشر - باب [64]: في أمان المحاربين
المصنف
311
وفي موضع: فإن قال القائد للنّاس يا معشر النّاس، لا تأمنوا أحدًا إلّا
بإذني. فإن أمن رجل من العسكر؛ فلا أمان له.
مسألة:
وأما المماليك؛ فلا أمان لهم. وكذلك أهل الذمة.
ويوجد عن عمر أنّه أجاز أمان المماليك. وقال: المملوك رجل من المسلمين أمانة أمانهم. وكلّ من دخل في الأمان؛ فهو غنيمة إذا كان مما (1) يكون غنيمة يغنم، ولو أسلم بعد الأمان في قول أصحابنا.
مسألة:
وأما المرأة المسلمة فأمانها أمان.
وبلغنا أنّ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أمنت زوجها أبا العاص بن الربيع، فأجاز
النبي صلى الله عليه وسلم أمانها (2).
قال غيره: اختلف في أمان المرأة والعبد والذمّيّ.
فقول: أمانهم أمان.
وقول: لا يثبت أمانهم إلّا برأي الإمام.
مسألة:
وقيل: إذا مات الحربي الداخل بأمان؛ ردّ ماله على ورثته من أهل الحرب
إلا السلاح، فإنّه لا يرد إليهم، ويباع ويردّ عليهم ثمنه.
(1) في م «ممن». (2) أخرجه البيهقي عن عائشة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب السير أمان المرأة - حديث: 5642.