المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣١٢

الجزء الحادي عشر - باب [64]: في أمان المحاربين

المصنف

311

وفي موضع: فإن قال القائد للنّاس يا معشر النّاس، لا تأمنوا أحدًا إلّا

بإذني. فإن أمن رجل من العسكر؛ فلا أمان له.

مسألة:

وأما المماليك؛ فلا أمان لهم. وكذلك أهل الذمة.

ويوجد عن عمر أنّه أجاز أمان المماليك. وقال: المملوك رجل من المسلمين أمانة أمانهم. وكلّ من دخل في الأمان؛ فهو غنيمة إذا كان مما (1) يكون غنيمة يغنم، ولو أسلم بعد الأمان في قول أصحابنا.

مسألة:

وأما المرأة المسلمة فأمانها أمان.

وبلغنا أنّ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أمنت زوجها أبا العاص بن الربيع، فأجاز

النبي صلى الله عليه وسلم أمانها (2).

قال غيره: اختلف في أمان المرأة والعبد والذمّيّ.

فقول: أمانهم أمان.

وقول: لا يثبت أمانهم إلّا برأي الإمام.

مسألة:

وقيل: إذا مات الحربي الداخل بأمان؛ ردّ ماله على ورثته من أهل الحرب

إلا السلاح، فإنّه لا يرد إليهم، ويباع ويردّ عليهم ثمنه.

(1) في م «ممن». (2) أخرجه البيهقي عن عائشة.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب السير أمان المرأة - حديث: 5642.