الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣١٥314
المجلد الثامن
وقال أبو حنيفة: إن كان يقاتل؛ جاز أمانه، وإن كان يخدم مولاه؛ فلا أمان له.
قال: وأما الوكيل والأجير؛ فجائز، قاتلوا أو لم يقاتلوا. وأجمعوا أنّ أمان الصبي غير جائز، وأمان الذمي لا يجوز.
قال مالك والشافعي والإشارة بالأمان أمان.
وعن عمر: «لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء، إلى مشرك، فنزل إليه فقتله، لقتلته به».
وقال أبو وائل قال كتب عمر فقال: إذا لقي الرّجل الرّجل، فقال: مؤنس
فقد أمنه.
وهي
كلمة فارسية معناها: لا تخف.
وإذا قال: لا تخف، فقد أمنه. أو لا تذهل فقد أمنه؛ لأنّ الله تعالى يعلم الألسنة.
مسألة:
عن قومنا وقال الأوزاعي: إذا قال له: قم وألق سلاحك، فوقف؛ فلا قتل عليه، ويباع) إلا أن يدعي أمانًا، ويقول: إنّما رجعت، أو وقفت، فهو آمن.
(1) في م ولا يباع».
٤٬٧٨١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.