المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣١٥

314

المجلد الثامن

وقال أبو حنيفة: إن كان يقاتل؛ جاز أمانه، وإن كان يخدم مولاه؛ فلا أمان له.

قال: وأما الوكيل والأجير؛ فجائز، قاتلوا أو لم يقاتلوا. وأجمعوا أنّ أمان الصبي غير جائز، وأمان الذمي لا يجوز.

قال مالك والشافعي والإشارة بالأمان أمان.

وعن عمر: «لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء، إلى مشرك، فنزل إليه فقتله، لقتلته به».

وقال أبو وائل قال كتب عمر فقال: إذا لقي الرّجل الرّجل، فقال: مؤنس

فقد أمنه.

وهي

كلمة فارسية معناها: لا تخف.

وإذا قال: لا تخف، فقد أمنه. أو لا تذهل فقد أمنه؛ لأنّ الله تعالى يعلم الألسنة.

مسألة:

عن قومنا وقال الأوزاعي: إذا قال له: قم وألق سلاحك، فوقف؛ فلا قتل عليه، ويباع) إلا أن يدعي أمانًا، ويقول: إنّما رجعت، أو وقفت، فهو آمن.

(1) في م ولا يباع».