الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣١٤الجزء الحادي عشر - باب [64]: في أمان المحاربين
المصنف
313
واحدة تجري (1) ما أعطى (3) أولهم على آخرهم ممن كان عدلا. فأي رجل من المسلمين أمن رجلًا، فقد لزمه شيء في حكم المسلمين، لم يجز ذلك الأمان؛ لأنه ليس لأحد أن يحكم بخلاف حكم الله، ولا يؤمن أحدًا على حدود الله الواجبة.
مسألة:
وفي قول أصحابنا: إنّ الإشارة بالأمان أمان. وتأتي الإشارة التي تثبت (3) معه الأمان، فهو أمان بها.
وأما قوله: اطرح سلاحك، ونحو هذا، فهذا ينصرف على معان. وهو على معنى المريد لا المراد. وينظر فيه.
وفي موضع وإن أشار رجل من المسلمين إلى رجل من المشركين، وهو في الحرب، وأومأ إليه إيماء (4) يوهمه أنّه أمان، فقد حرم دمه عليهم، ولكن يؤسر حتى يوصل إلى الإمام)؛ إن شاء الله.
الضياء:
مسألة:
قال أبو الحسن: المماليك لا أمان لهم. وبه يقول أبو حنيفة، إلا أن يكون
في المقاتلة.
وعند الشافعي: جائز.
وبين قومنا فيه اختلاف، أجازه الشّافعيّ.
في أوح تنقيط الكلمة مشوش.
(2) في أوح «اعطي».
(3) في ح يثبت».
(4) في م «إنما». (5) في م «الأمان».