الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣١٧316
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
وقد قيل: إنّ قائد البغاة إذا أقبلت أئمة الدين وأعلام المسلمين، أو رجعت عساكرهم، أو مثلت (1) فيهم، أن للمسلمين الفتك بهم. بهم)، إذا تولّوا بحدثهم، نحو ما فعلوه بقاتل (3) المرداس وابن عطية، وأشباههم، بشهرة الخبر عنهم في أحداثهم من غير أن تقوم بذلك بينة عليهم.
كذلك كان سبيل المغيرة بن رويس وخثعم أيضًا.
مسألة:
سألت أبا عبد الله عمّن يسير (4) إلى المسلمين في عسكرهم إلى المسلمين في عسكرهم)، فقاتلهم على دينهم، فيقتلهم، أو يقتل قتيلا على دينه، ثمّ هربوا هل يقتلون (6) سرا) وغرّة؟ قال: أمّا القائد نفسه فلكلّ أحد من المسلمين شار أو غير شار أن يقتله إذا قدر عليه، كان وليا للدم أو لم يكن وليا.
وأما أتباعه من قواده وأتباعه فلا، إلّا برأي الإمام، والحكم بالبينة العادلة،
ثم لا يقتله حتى يحتج عليهم، ويحضروا سماع البينة عليهم. وللإمام أن يرسل إليهم قائدا، يدعوهم إلى الحكم. فإن أجابوا سمع البينة
عليهم وأفادهم.
(1) في أ ومثلت». وفي ح «فقتلت». (2) في ح فتكهم».
(3) في أ فقاتل». وفي ح «بقتال».
(4) في أ «عن بشير». وفي ح «عن من يسير».
(5) في أ عسكر». وفي م «عسكره».
(6) في ح يقتلوا».
(7) في أوح «أسيرا». (8) في أوح «لا يقتلوا».