المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣١٨

الجزء الحادي عشر - باب [65]: فى الفتك بالجبابرة وغيرهم

المصنف

317

وإن كرهوا وامتنعوا قاتلهم حتى يجيبوا إلى حكم المسلمين. وللوالي أن يأخذهم بغير رأي الإمام يدعوهم إلى الإمام، فإن أجابوا

رفعهم إليه، حتى يقيم عليهم البيّنة. وإن امتنعوا حلّ قتالهم.

قيل: أفللرجل من المسلمين، أن يدعوهم أو أحدا منهم، بغير رأي الإمام

ولا واليه. فإن امتنعوا قاتلهم؟

قال: إذا كان الإمام قائمًا فلا إلّا برأيه.

ولا يجوز قتلهم غيلة، إلّا إمامهم الكبير القائد لهم.

مسألة:

ابن جعفر:

وقيل: إنّ الفتك لا يكون في المسالمة، حتى يقصدوا إلى دماء المسلمين. فعند ذلك يحل الفتك بهم.

وعن محمد بن محبوب: فيمن ظفر بجبّار ممن يظلم ويشتم ويقتل. هل يختلسه ويقتله؟

قال: لا، إلّا أن يكون هذا الجبّار دعاه أحد من المسلمين إلى الحق وأمره بمعروف، فقتله على ذلك، فإنّه يسع المسلمين أن يختلسوه. وعلى مثل هذا قتل علي بن أبي طالب.

مسألة:

ومن جواب محمد بن محبوب - من الجامع - فيمن دخل عسكر العدو، من أهل القبلة، واغتال (2) رجلًا فقتله. وليس ذلك في (3) حين القتال من الفريقين.

(1) «يدعوهم إلى الإمام» ناقصة من م.

(2) في ح و م «فاغتال». وم (3) ناقصة من م. وفي أ «فيه».