المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٥

324

المصنف

المجلد الثامن

وإن قتل أحد من المسلمين ببيعتهم، ولم يكونوا هم قتلوا بأيديهم، فتابوا، وألقوا بأيديهم، من قبل أن يقدر عليهم، عفا عنهم الإمام، وقبل منهم) توبتهم،

ولم يقتلهم.

مسألة:

وإن قامت البينة العادلة عليهم، بأسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، وبيعتهم التي يصحون بها، أنهم قاتلوا المسلمين وقتلوهم وهم أغياب. ثم ماتت البينة، من قبل أن يقدر عليهم. ثم قدر عليهم فلا يقتلون حتى تشهد البينة على (3). ولا تقبل عليهم شهادة عن شهادة.

عيونهم

(2)

قيل: ولا يقتل على البيعة حتى يبينهم (3) بأعيانهم وحضرتهم. وإلا فلا.

قال: نعم.

وإن لم يقتل أحد من المسلمين ببيعته ولم يتوبوا، استودعهم الإمام الحبس. ولا أتقدم (4) على قتلهم.

قال غيره: ومعي

أنه قيل: الشهرة بذلك، تقوم مقام الصحة.

ويقتل من صحت عليه الشّهرة، أنه قتل أحدًا من المسلمين على دينه، والقائد

والدال والمعين. والله أعلم.

(1) زيادة من م.

(2) في م «عيوبهم. في نسخة: بالنون».

(3) في أوح تنقيط الكلمة مشوش. (4) في أ ولا تقدم.