المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٤

الجزء الحادي عشر

المصنف

323

انتهى ما وجدتر و الى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحي والباب [66] في القتل على البيعة على المسلمين والدلالة عليهم

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وقيل: يقتل من قتل من المسلمين ببيعته أو بدلالته. ولا يسع الإمام

العفو عنه.

وأما الذي سفكت دماء المسلمين ببيعته. فإذا أخذ عن قفاه قتل. وأمّا الذي (1) ألقى بيده إلى المسلمين؛ قبل ذلك منه، ولم يقتل.

مسألة:

وعن محمد بن محبوب الله: إذا صح مع (2) الإمام بالبيئة العادلة، أن قوما رحمه قد بايعوا على سفك دماء المسلمين، فلا يقتلهم بغير إحضار البينة العادلة. ولكن يبعث إليهم من يأتيهم بهم (3)، ثم يحضر عليهم البينة. فإن تابوا قبل منهم، ما لم يقتلوا أحدًا من المسلمين.

وإن كانوا قد قتلوا أو قتل ببيعتهم أحد من المسلمين على دينه، قتلوا بمن قتلوا.

(1) في م «إذا». وفي ح «الذي» ثم بدلها بـ «إذا». (2) في أ «منع». وفي ح «منع» ثم بدلها إلى «مع».

(3) زيادة من م.