المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٨

المصنف

الجزء الحادي عشر - باب [67]: في أحكام حدود المحاربين وقاطع الطريق

وقيل: سمل أعينهم.

327

فقال أبو زيد يقال: اجتويت البلاد إذا كرهتها فإن كانت موافقة لك في بدنك، واجتويت بها (1) إذا لم توافقك في بدنك. وإن كنت محبا لها.

قال الخليل: اجتوينا (2) أرضنا إذا لم يوافقنا طعامها.

والشمل (3): أن تفقأ (4) العين بحديدة محماة. وقد يكون بالشوك.

قال أبو ذؤيب (5):

فالعين بعدكم كأنّ حداقها شملت (6) بشوك فهي عُورٌ) تَدمع

مسألة:

وذهب المسلمون في تأويل هذه الآية: أنها عامة لمن بعدهم. فإنّ من اعترض سبيل المسلمين لإراقة الدماء، وأخذ الأموال في التحريم منهم، إن الإمام يطلبهم بذلك. فإن ظفر بهم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن لم يغدوا (8) ذلك في منهم، أخذ (9) الأموال.

لذلك

وإن أراقوا دما؛ كان القتل حكمهم فإن جمعوها فكذلك. والصلب فيمن

يترك منهم.

في أوح تنقيط الكلمة مشوش. (2) في أوح «احتوينا».

(3) في أوح والشمل».

(4) في أ «انفقاء».

(5) في أوح «قال شعرًا».

في

أ «شلت». وفي ح «شملت».

(7) في ح «عورا».

(8) في م «وإن لم يعدوا». ولعله في أ «يفدوا».

(9) في ح «أخذا من».