الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٧336
المصنف
المجلد الثامن
فإن بقيت في أيديكم وانقضت الحرب، فردّوها إلى أهلها.
فإن كانوا قد قتلوا؛ فإلى ورثتهم.
وإن ضاعت، وهي في أيديكم من بعد الحرب، أو قاتلتموهم عليها كرّة وثانية؛ فعليكم الضمان والضمان على المسلمين في بيت المال.
مسألة:
فإن اعترضوا لنا في السفر، أو في الطريق، يريدون سلب أصحابنا، أو سلبنا فيقفون صفًا بيننا وبينهم مهاوشة. ثم يولّون مدبرين، إلّا أنّهم لم يقتلوا منا قتيلا، ولم يجرحوا (1) فينا جريحًا، ولم يسلبوا منا سلبًا. أنتبعهم؟
قال: نعم.
قيل فنرميهم وهم مدبرين بالنّبل والحجارة ونضربهم بالسيوف وغيرها؟ قال: نعم. ولكن لا تعدوا إلى قتلهم، وادعوهم إلى أن يستأسروا. فإن استأسروا؛ فخذوهم وارفعوا عنهم القتل.
وإن قاتلوكم؛ فقاتلوهم واقتلوهم.
فمن مات هاربًا مدبرًا برميكم، وضربكم الذي لم يتعمد فيه إلى قتلهم، إلّا برميكم وضربكم بجهدكم كله، ولا يألوكم (2) شرا، فأبعدهم الله.
(3)
فأما إذا واقعوكم وقاتلوكم، فقتلوا منكم قتيلا، أو جرحوا منكم جريحًا، أو سلبوكم شيئًا من متاعكم أو طعامكم ثم هربوا، فأتبعوهم واقتلوهم مقبلين
(1) في أ «يخرجوا». وفي ح بدون تنقيط.
(2) في أوح «يألوهم». وفي أ زيادة «نسخة: كم».
(3) في أ «واقفوكم». وفي ح «وافقوكم».