المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٢

الجزء الحادي عشر - باب [68]: في بيع اللصوص وما أشبههم

مسألة:

المصنف

341

وأما اللصوص إذا أتوا إلى البلاد، فلا يقاتلون (1) ولا يقتلون حتى يحاربوا، ويسلبوا (2) النّاس. فإذا كان منهم ذلك؛ حوربوا، ويقتلون بعد الحجّة حتى ينتهوا (3). وأما إخراجهم من البلاد؛ فلا يجوز ذلك.

فإن أراد أهل البلاد أن يضيقوا عليهم حتى يخرجوا منها؛ فإن كان ليس لهم فيها أموال ولا منازل؛ فلا يدعوهم أهل البلد أن يسكنوا في منازلهم، ولا ينزلوا في أموالهم، ويخرجونهم من منازلهم وأموالهم. والله أعلم.

مسألة:

(4)

في الشارق إذا خرج بالمتاع وهرب (4)، فضربه ليترك المتاع، فقتله بذلك

الضرب؛ فلا شيء عليه.

فإن تعمّد لقتله؛ فقد قيل: إنّ عليه الدّية أو القود ولا يبرأ منه بعد أن ترك

المتاع. والله أعلم.

(1) في م «تقاتلوهم». (2) في م «ويسكن».

(3) هنا في ح وقع تقديم وتأخير بين ورقتين متواليتين.

(4) في م زيادة «به».