الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٤١340
المصنف
المجلد الثامن
ويوجد عن الصقر بن عزّان أنّه كان في بعض السّرايا، فواقعوا رجلًا، ففوّق لهم سهما، وأراد به، رميهم، ثم أمسك، فأخذوه. فقال لهم سليمان بن الحكم: لو كنتم قتلتموه في مكانكم؛ جاز لكم ذلك، وإن لم تفعلوا؛ فلا تقتلوه. فتركه.
مسألة:
(2)
من
عن محمد بن محبوب رحمه الله: في قوم من الشّراة أرصدوا (1) لقوم الخواف على مورد فحضرت الصلاة، فخافوا إن ذهبوا إلى الماء، أن يعلم بهم القوم، فتصعدوا وصلوا والماء قريب منهم؟ فلم ير عليهم كفارة.
وقول عليهم الإعادة بالوضوء؛ لأنهم ليسوا (3) بخائفين.
مسألة:
أظنّ أبا الحواري لصوص أغاروا بلدا ()، فوجد رجل منهم في القرية شاهرًا سلاحه. هل يضرب حتى يقتل؟
ذلك
فلا يجوز قتل هذا الرجل، ولا ضربه، إلا أن يريدك، أو تراه يضرب الناس بسيفه. فإذا نهيته فلم ينته (؟)؛ جاز لك مجاهدته حتى ينتهي)، أو يقتل في الموقف بعد الحجّة عليه.
وإن كان مخترطا سيفه بين المنازل، فينهى عن ذلك. ولا يضربه حتى يكون
كما وصفنا.
في م «رصدوا».
(2) في أ «القوم».
(3) في أوح «ليس».
(4) في م «على بلد» كذا في ح ثم غيرت
(5) في ح «ينتهى».
(6) في أ «ينته».