الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٤المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [69]: في قتال من خرج عليه اللصوص
343
مسألة:
قيل: ولو لم يكن في يده سلاح، وإنّما قصد إلى المتاع، أو إلى الرّجل
بغير سلاح.
فقال له: أشهد الله عليك، لا تدن مني، ولا تقصد إلى متاعي، فإنّي فسكت عنه، وقصد إليه، أو إلى متاعه ولم يقل شيئًا. هل يحل له قتله؟ قال: نعم، يقتله.
أقتلك.
فإن قال له: أنا لا أريدك، ولا أريد متاعك. ولكني أريد أن أقعد قربك، أو قرب متاعك أو أمر، ثم فليقل له: لا (1) آمنك على ذلك.
فإن قال له (2)؛ فقال: وإن لم تأمني؛ فلا بد لي من المضي إلى (3) حاجتي، أو القعود في حاجتي، وليكن (4) عند متاعه.
فإن دنا منه؛ فلا يمش (5)،إليه، ولكن يقول له: لا تزحمني فإن زحمه فليضربه في مقامه، ولا يمش إليه، ويقتله بعد أن يشهد الله عليه، ويعلمه أنه إن دنا منه
قتله، إلّا يكون هو ومتاعه في الطريق، فليعتزل، أو يعزل متاعه من (6) الطريق. فإن قصد إليه أو إلى متاعه في غير الطريق؛ فليشهد الله عليه، وليعرفه أنه إن من متاعه؛ أنّه يقتله؛ إن دنا منه، ويقتله (7) في مقامه، ولا يمشي إليه.
دنا منه
أو
والله أعلم.
(1) ناقصة أ. من
(2) في م زيادة «: أنا لا أريدك».
(3) في م «في».
(4) في م فليكن». وفي ح وليكن» ثم بدلت «فليكن»
(5) في أ «يمشي».
(6) في أ «فليعتز أو يقول متاعه في».
أ «إن دنا منه أو يقتله». وفي م «فإن دنا منه، فليقتله».