المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٥

344

المصنف

الضياء:

مسألة:

المجلد الثامن

وإذا أخذ اللصوص ـ الذين يقطعون الطريق (1) رجلًا، وأرادوا سلبه، فقاتلهم دون ماله فقتلوه؛ فإنّه قيل: يقتلون به جميعًا. وكذلك لو قتلوه في البطحاء أو المسجد (2).

مسألة:

ومن أراد سلب رجل فله قتله.

وفي موضع: إن طلب ما يساوي درهما؛ فليعطه وإن طلب غير ذلك؛

فقتاله حلال.

مسألة:

قال أبو عبد الله: وإن أخذ منه قليلا أو كثيرًا ولو شسع نعل؛ فله قتله. وقيل: من لقيه اللصوص، فطلبوا ثيابه فكره، فقاتلوه فقتلوه؛ فهو شهيد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد» (3). فسواء بين من قاتل عن نفسه وعن حرمه.

(1) إلى هنا تنتهي الورقة التي غير مقامها في ح.

(2) في م «أو في المسجد».

(3) أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان وغيرهم عن ابن عمر.

البخاري - كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله ـ حديث: 2368.

صحيح مسلم - كتاب الإيمان باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق ـ

حديث: 228.

صحيح ابن حبان ـ كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في الشهيد ـ ذكر إيجاب الجنة وإثبات الشهادة لمن قتل دون ماله قاتل، حديث: 3253.