المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٦

المصنف

الجزء الحادي عشر - باب [69]: في قتال من خرج عليه اللصوص

345

مسألة:

سئل أبو سعيد عن رجل لقيه اللصوص في الطريق، فأرادوا سلبه أو يضربوه)، وقربه سلطان جائر. هل يجوز له أن يستعين به، وهو يخاف أن يظلمهم إذا استعان به؟

قال: إن استعان (2) إلى السلطان (3) لينقذه من الظلم، ولا تكون نيته ليظلم أحدًا ولو كان يظلم. وإنّما نيّته صرف الضرر عن نفسه بالاستعانة لمن استعان (ه)

مسألة:

وإذا لقي (6) الحاج اللصوص الذين يقطعون الطريق؛ فليس لمن عليه دين أن يقاتل؛ لأنهم لا يريدون نفسه، وإنّما يريدون السلب. فإن أرادوا نفسه؛ دفع عن نفسه بالقتال (7) لهم. وكذلك من أريدت (8) نفسه.

مسألة:

محمد بن محبوب: في رجل واحد خرج عليه رجلان أو ثلاثة. قال: إن كان يرى أنّه يطيق قتالهم؛ قاتلهم وامتنع منهم. وإن خاف أن يظفروا به ولا يطيقهم؛ فلا يبذل نفسه للقتل.

(1) في م «ضربه».

في أزيادة «أنه يستعين». وفي م «استغاث».

(3) في ح «سلطان».

(4) في أ «يكون».

(5) في م «بالاستغاثة لمن استغاث».

(6) في م «ألفى».

(7) في ح

«القتال».

(8) في ح «أريد».