الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٩368
المصنف
المجلد الثامن
مسألة (1).
والأمر بالشيء؛ نهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء؛ أمر بضده. قال أبو الحسن رحم الله: الأمر بالشّيء نهي عن (2) ضده. فمن أمر بالمعروف؛
(4)
فقد نهى عن المنكر. وضدّ (3) المعروف المنكر. ومن (4) عمل بالمعروف؛ فقد ترك المنكر، ومن عمل بالمنكر؛ (5) فقد ترك المعروف. ومن نهى عن المنكر؛
فقد عمل المعروف (6).
(1) ناقصة
أ. من
(2) في أ «وهو».
(3) في أ «فضل».
(4) في ب «فمن، نسخة: ومن».
(5) «ومن عمل بالمعروف؛ فقد ترك المنكر، ومن عمل بالمنكر» ناقصة من أ.
(6) في م «بالمعروف».
٤٬٨٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.