المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٦٩

368

المصنف

المجلد الثامن

مسألة (1).

والأمر بالشيء؛ نهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء؛ أمر بضده. قال أبو الحسن رحم الله: الأمر بالشّيء نهي عن (2) ضده. فمن أمر بالمعروف؛

(4)

فقد نهى عن المنكر. وضدّ (3) المعروف المنكر. ومن (4) عمل بالمعروف؛ فقد ترك المنكر، ومن عمل بالمنكر؛ (5) فقد ترك المعروف. ومن نهى عن المنكر؛

فقد عمل المعروف (6).

(1) ناقصة

أ. من

(2) في أ «وهو».

(3) في أ «فضل».

(4) في ب «فمن، نسخة: ومن».

(5) «ومن عمل بالمعروف؛ فقد ترك المنكر، ومن عمل بالمنكر» ناقصة من أ.

(6) في م «بالمعروف».