المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٣

382

المصنف

المجلد الثامن

انتهى ما وجدته والى

كتاب المصنفننلوه ان

سابع وكتاب

الاول باب [6]

من يلزمه ويجوز له الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر ومن لا يلزمه

صالح س مبارک من

قال أبو عبد الله: إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بفرض على كلّ. ولو كان كذلك؛ لكان على النساء. ولكن أشد فرضه (1) على من قطع على نفسه الشراء، أو على من عرفه أنّه منكر، فعليه إنكاره، إلا أن يجيء حال تجوز (2) له التقية.

مسألة (3):

(2)

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رأى منكرًا فلينكره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (4) (5).

قال غيره: إذا لم يقدر المعاين لجميع (6) المناكر من هذا وغيره)؛ سقط عنه الإنكار. وإذا كان يقدر؛ وجب عليه الإنكار بيده.

(1) في م «فريضة».

(2) في ب و م «يجوز».

(3) ناقصة من م. (4) في أ و ب «الإنكار».

(0) أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري.

صحيح مسلم - كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان - حديث: 95. سنن أبي داود ـ كتاب الصلاة، تفريع أبواب الجمعة ـ باب الخطبة يوم العيد، حديث: 976. سنن ابن ماجه ـ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة العيدين - حديث: 1271.

(6) في أ «على جميع». (7) في أ «أو غيره».