المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٤

الجزء الثاني عشر - باب [6]: من يلزمه ويجوز له الأمر بالمعروف

(1)

المصنف

383

وإذا كان لا يقدر باليد، وإذا أنكر بلسانه لم يخف، غير أنه لا يرجو

القبول؛ فقيل: يجب عليه الإنكار وقيل: لا يجب عليه.

مسألة:

قال (2) الشيخ أبو محمد حمدالله: إذا رجا الإنسان قبول (3) أهل المنكر منه، وأمكنه؛ كان واجبًا عليه أن ينهى عنه. وإن أيس؛ لم يكن عليه أن ينهى؛ إذا كان قد نهى عنه مرة واحدة؛ لأنّ النّهي مع الإياس بعد ذلك يكون نفلا (ه)، ومع الرجاء وغلبة (6) الظَّنّ يكون (7) فرضا.

(4)

وما كان آمنا على نفسه، وهو يرجو؛ فعليه أن يأمر وينهى. ومع الإياس؛ فالفرض مرّة واحدة فقد قال الله تعالى: (قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}

[الأعراف: 164]. فهذا (8)

مع الرجاء.

مسألة (1).

أبو المنذر: وبعد هذا؛ فلجملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقسام

تفترق (10)

(1) في م ولم».

(2) زيادة من أ. (3) في أ «قبل». (4) ناقصة من أ و ب. (5) في أ «بعد ذلك نفل».

(6) في م «وعليه». (7) في ب زيادة «ذلك».

(8) في م «وهذا».

(9) ناقصة من م.

(10) في أ «تعرف».