المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٦

الجزء الثاني عشر - باب [6]: من يلزمه ويجوز له الأمر بالمعروف

المصنف

(1)

385

وإن لم يكن أحد من الأئمة والأمراء بحضرتهم، ولم يمنعوهم من ظلمهم

(2)

إلا بجهادهم؛ كان ذلك لهم. فإن امتنعوا منهم لحربهم إياهم، ولم يأمنوا معاودتهم لذلك (4) منهم؛ 5 منهم؛ كان الاستيثاق (5) منهم، إلا أن يأمنوا معاودتهم، لا على سبيل العقاب لهم؛ لأنّ ذلك إنّما اؤتمن عليه أئمة العدل وأمراؤهم. وهذا (1) ضرب من الإنكار الذي وصفنا، يلزم كافة أهل الصلاة.

منه

وجائز الاستعانة عليهم () بالسلطان الظالم منهم؛ لأنهم جميعًا داخلون في الأمر العامّ به، ما لم يوجد السبيل إلى منع ذلك بغيره، ولو لم يكن متعارفًا الظلم في ذلك، بمثل ما يستعان (9) به عليه أو أكثر منه.

(A)

فهذا (10) الإنكار واجب؛ ولو لم يأمر أحد من السلطان به؛ لأنه لم يخرجه من عموم الأمر به لهم بآيات من (11) الكتاب حجّة ولا بيان من السنة، فكان واجبًا؛ لما (12) ذكرنا في حجج عقولهم فعله (13) بهذا (14).

(1) في ب و م ولم يمنعوا لهم».

(2) في ب «بجبرهم».

(3) في م وإن امتنعوا بجبرهم، بجهادهم إياهم».

(4) في أ «كذلك».

(ه) في أ «الاستيناف»، وفي ب «الاستنياق».

(6) في ب و م «فهذا».

(7) في أ و ب «عليه».

(8) في م «منه من الظلم».

(9) في م «استعاده».

(10) في م «وهذا».

(11) زيادة من م.

(12) في م «كما». (13) في أ «فعليه».

(14) في م «فهذا».