المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٥

384

المصنف

المجلد الثامن

منها ما يجب على الكافة (1) مقدار الطاقة.

ومنها ما يجب على أئمة العدل وأمرائهم دون العامة، وليس ذلك للعامة دون الأئمّة، إلّا بالموعظة والتخويف بعقاب (2) الله.

فأما ما (3) على العامة من ذلك، أمَرَتْهُم) به الأئمة أو لم تأمرهم به؛ فإنّه (5) إغاثة المستغيثين من الظالمين لهم في أنفسهم وحُرَمِهم وولدَانِهم، واغتصاب أموالهم، وإخافة سبلهم؛ حتى يحولوا بينهم وبين ظالميهم بذلك؛ ما لم يكن على سبيل ما يتحاكم النّاس فيه إلى سلاطينهم، أو يتداعوا فيه إلى فقهائهم

بالدعوى له منهم.

(6)

فإن لم يستجيبوا وال (8) لهم عن ظلمهم بدون الجهاد لهم؛ من الإنكار عليهم، وكانت فيهم أئمة العدل، أو أحد من أئمة ولاتهم (10) بحضرتهم؛ دفعوا (11) ذلك إليهم؛ حتى يمضوا في ذلك لأمرهم. ويلي الأئمة (12) وأمراؤهم عقابهم

بما (13) يستحقون به في العدل

معهم.

(1) في

«الكفاية».

(2) في أ «لعقاب».

(3) في م زيادة «كان».

(4) في أ «أمرهم».

(5) ناقصة من م.

(6) في أ «ظالمهم». (7) في م «سلطانهم».

(8) في أ «يستجابوا»، وفي م «يستحلوا».

(9) في ب «عدل».

(10) في م زيادة «وأموالهم».

(11) في م «رفعوا». (12) في أ «وإلى ولاتهم».

(13) في م «ما».