الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٩٤الجزء الثاني عشر
المصنف
393
انتهى ما وجدته والى
دوالا ولع انا
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السالح
باب [8]
سابع وكتاب المصنف وكان فيما يجوز لمنكر المنكر
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
قال أبو المنذر: وليس للرّعيّة في إنكارها بغير رأي أمرائها ضرب أحد من أهل المنكرات، إلا من (1) لم يمتنع عن (3) المنكر الذي وصفناه إلا به. وكل (3) ممتنع مما يجب إنكاره عليه بقتال المنكرين عليه؛ وهو حرب لهم.
مسألة:
قال (4) أبو المؤثر: إنّه أمر بضرب قوم كانوا في منكر). وذلك أنه كان يدل على السلطان بذلك. ثمّ قال لنا: إنّه استحلّهم بعد (6) ذلك.
فأما (7)
نحن فنقول: إن (8) لم يستحلّهم من ذلك؛ لم يكن عليه في
بأس إن شاء الله.
(1) في أوم «ما».
(2) في أوم «من»، وفي ب «نسخة من».
(3) في أفكل».
(4) زيادة من أ.
(5) في م «المنكر».
(6) في م «من».
(7) في م «وأما». (8) في أوم «من». (9) في أوم «من».
(9)