الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٩٥394
المصنف
المجلد الثامن
مسألة (1):
ومن غيره: قال محمد بن (2) عبد السلام ويجب (3) إنكار المنكر على من شهد ذلك من قائله أو راكبه أو فاعله، وذلك مع القدرة والمكنة، على كل بقدر طاقته. ذلك على الإجماع؛ أنّ من قدر على الإنكار، فلم يفعل؛ كان هالكًا
ويخرج
بذلك، ولفاعله مشاركًا.
فإن أنكر عليه سلم من الهلاك ومن المشاركة) في المعصية. ويكون ذلك بعد اجتناب المنكر والإنكار على أهل المنكر؛ لأنه (5) قد جاء في الأثر):
لا يجوز لأحد أن يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر وهو يفعله. وقد (7) روي عن أبي بكر الله أنّه قال: لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، والناهين عن المنكر الفاعلين (8) له.
وواجب إنكار المنكر على كل مسلم، وهو فريضة. وأشدّ فريضةً (9) على من قطع على نفسه الشراء (10)، أو على من عرفه، إلّا أن حال يجوز (11) له (12) فيه التقية. فعند التقية معذور. والله أعلم (13). رجع))
(1) ناقصة من أ و ب.
(2) ناقصة من م.
(3) في أ «فيجب».
(4) في أ «والمشاركة بمعصيته». (5) في م «أنّه».
(6) «في الأثر» ناقصة من أ و م. (7) في م «فقد» والأصح ما أثبته.
(8) في م «العاملين».
(9) في ب «فرضه».
(10) في م «الشراء على نفسه».
(11) في ب «تجوز».
(12) ناقصة من ب.
(13) ورد مثل هذه الفقرة من هذه المسألة قبل بضع صفحات.
(14) ناقصة من أ و م.
(14)
يجيء