المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٦

الجزء الثاني عشر - باب [8]: فيما يجوز لمنكر المنكر

المصنف

مسألة (1):

395

وقيل: يجوز للقائم بالأمر أن يستعين بعاص على عاص، فيعاقب المستعان عليه، ويترك الآخر؛ وكلاهما يستحقان؛ لئلا (2) يعطّل إنكار المنكر؛ إذا أمنه على ذلك.

مسألة:

وعمن ضرب صائحة أو نائحة. فقال (3): لا

مسألة:

شيء

عليه.

قال أبو سعيد؛ فيمن وجد منكرًا، هل له أن يدفعه بالكذب؛ إن رجا ذلك، فيقول: أرسلني فلان، أو قال لي فلان أقل لكم كذا، أو أفعل بكم كذا وكذا)، أو جاءكم فلان (6)؟

قال: يجوز له ذلك؛ إذا كانت نيته صحيحة.

(1) ناقصة من أوب.

(2) في ب لأن لا».

(3) في م «قال». (4) في م ويقول».

(5) في أ «وأفعل بكم كذا».

(6) في م «أقول كذا وكذا. وأفعل بكم كذا وكذا. وجاءكم فلان».