الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٩٦الجزء الثاني عشر - باب [8]: فيما يجوز لمنكر المنكر
المصنف
مسألة (1):
395
وقيل: يجوز للقائم بالأمر أن يستعين بعاص على عاص، فيعاقب المستعان عليه، ويترك الآخر؛ وكلاهما يستحقان؛ لئلا (2) يعطّل إنكار المنكر؛ إذا أمنه على ذلك.
مسألة:
وعمن ضرب صائحة أو نائحة. فقال (3): لا
مسألة:
شيء
عليه.
قال أبو سعيد؛ فيمن وجد منكرًا، هل له أن يدفعه بالكذب؛ إن رجا ذلك، فيقول: أرسلني فلان، أو قال لي فلان أقل لكم كذا، أو أفعل بكم كذا وكذا)، أو جاءكم فلان (6)؟
قال: يجوز له ذلك؛ إذا كانت نيته صحيحة.
(1) ناقصة من أوب.
(2) في ب لأن لا».
(3) في م «قال». (4) في م ويقول».
(5) في أ «وأفعل بكم كذا».
(6) في م «أقول كذا وكذا. وأفعل بكم كذا وكذا. وجاءكم فلان».
٤٬٨٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.