المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٨

الجزء الثاني عشر - باب [9]: في ذكر المناكر وبيانها وشرطها وأحكامها

397

قبيح من المسلمين فيما بينهم مثل إتيان النساء، وبيع الأنبذة في أسواقهم

وعلى طرقهم.

وأيضا حمل السفهاء (1) السّلاح في مدنهم، والغش في سلعهم" وصناعاتهم ومكاييلهم وموازينهم، والتطفيف (3) بها؛ لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي في بيوعهم، وبيع الغصوب (5)،وقبضها وما فيه (6) الضرر بينهم في أوديتهم، وحدود أرضهم، وغرس نخلهم وشجرهم ومنازلهم، ودوابهم، وكلّ ما فيه الضرر بينهم.

(V)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام

وكذلك الأذى لبعضهم البعض (10)، بأقاويلهم وأفعالهم، وما يتولّد الأذى منه، مثل روائح الكنف، وإشراعها في طرق المسلمين، وتغطية جوها (11)، وتوعيث المسلك فيها.

(1) في م «أبو المنذر: وعلى الأئمة إنكار سائر المنكرات … إلى آخر المسألة، تقدمت إلى قوله: حمل

السفهاء». (2) في م «سلعتهم». (3) في ب «والطفيف».

(4)

في أ و ب «وبما» ويظهر أنّه خطأ.

(5) في م «المغصوب».

(6) في ب زيادة «من» ويظهر أنّه خطأ.

(7) في أ «ضرر».

(8) في م (لا ضرر في الإسلام ولا إضرار».

(9) لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ: لا ضرر ولا ضرار. وفي بعضها: «لا ضرر ولا ضرار في

الإسلام».

عائشة.

وورد بلفظ: لا ضرر ولا إضرار عند الدارقطني عن ابن عباس، والطبراني عن سنن الدارقطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، في المرأة تقتل إذا ارتدت ـ حديث: 3977. المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف من اسمه أحمد ـ حديث: 268.

(10) في ب «بعض».

(11) في أ «ووجوهها».