الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٩٩398
المصنف
المجلد الثامن
وكذلك ما يجلب من الخمور والخنازير إلى أرض المسلمين، وما يحمل من السلاح والكراع والمسلمات من أرضهم إلى أهل حربهم من المشركين. وكل ما (1) يراه (2) الأئمة والأمراء صلاحًا (3) للمسلمين عامة، من منع احتكار الأطعمة (4)، وحملها من أرضهم عند الحاجة إليها منهم. وما يعود للمسلمين بتعزيز دولتهم، وكسر شوكة (1) أهل حربهم عنهم، فممنوع ذلك عنهم لهم.
6
(V)
وعليهم إطفاء البدع من () شريعتهم (9)، وإنكار ما أحدث من الكنائس والبيع وبيوت النيران في أرضهم، ونحو ذلك من المنكرات، وعقاب أهلها بما ينز جرون به عنها، ويدعوهم (10) إلى التوبة منها (11).
مسألة:
ومن المنكرات؛ بيع الملاهي التي لا تصلح إلا لتلهي البالغين بها. ويجب (12)
إبطالها عن حال (13) ما يتلهون به منها؛ وإن وجدت (14)
(10)
وكذلك صبّ الخمر من أيديهم (5)
(1) في أفكلما».
في م «تراه».
(3) في أ «إصلاحًا».
(4) في م «من صنع الاحتكار للأطعمة».
(5) في م «منه».
(6)
في أ «شوكتهم» وهو
(7) ناقصة من م.
(8) في ب و م «في».
خطأ.
(9) في م «شرائعهم» ويظهر أنه خطأ. (10) في ب «ويذعوهم» ويظهر أنه خطأ. (11) في أ «بعضها» وهو خطأ.
مع أطفال أهل الصلاة.
(12) في م «ونحب».
(13) في ب «جال».
(14) في أ «وجد».
(15) الكلمة تحتمل تنقيطاً آخر، كما في ب «أنذيهم»، لكن يبدو أنّ الصحيح ما أثبته من أ و م.